ما هي متطلبات تصاريح العمل للاجئين السوريين ؟

إن الحد الأدنى لغير الأردنيين المسموح لهم بالعمل هو 18 سنة.

الوثائق المطلوبة من العامل/ة:

  1. بطاقة الخدمات الخاصة بالجالية السورية والصادرة من وزارة الداخلية الأردنية سارية المفعول (البطاقة الأمنية)
  2. صورة شخصية واحدة
  3. إجراء الفحص الطبي، شريطة إجراء هذا الفحص في المديريات والمراكز الصحية المعتمدة في المحافظات من قبل وزارة الصحة.

الوثائق المطلوبة من صاحب العمل في مختلف القطاعات باستثناء القطاع الزراعي:

  1. شهادة تسجيل للمؤسسة أو الشركة
  2. رخصة مهن سارية المفعول
  3. كشف صادر عن المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي بخصوص تسجيل المؤسسة بالضمان
  4. كشف صادر عن المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي يشمل أسماء موظفي الشركة المسجلين بالضمان (لن يكون إسم الموظف المنضم للشركة لأول مرة مشمول في القائمة)
  5. صورتين عن عقد العمل موقّعة من كلا الطرفين (صاحب العمل والعامل) و يحتفظ كل طرف بنسخة
  6. بطاقة الهوية الشخصية لصاحب العمل أو تفويض موقّع من صاحب العمل لمقدم الطلب
  7. كفالة بنكية أو عدلية للشركة
  8. نموذج استدعاء مقدم لمدير المديرية المعنية

الوثائق المطلوبة من أصحاب المزارع الخاصة لإصدار تصاريح عمل زراعية:

  1. كتاب من مديرية الزراعة يبيّن مساحة الأرض الزراعية ونوعية الحيازة والحياة الزراعية وطريقة الري
  2. صورتين عن عقد العمل موقّعة من كلا الطرفين (صاحب العمل والعامل) ويحتفظ كل طرف بنسخة
  3. بطاقة الهوية الشخصية لصاحب العمل أو تفويض موقّع من صاحب العمل لمقدّم الطلب
  4. صورة حديثة عن سند تسجيل الارض من دائرة الاراضي ( قوشان ) أو رخصة بئر الماء الارتوازي وبراءة الذمة من سلطة المياه

الوثائق المطلوبة من الجمعيات التعاونية لإصدار تصاريح عمل زراعية مرنة:

  1. شهادة تسجيل الجمعية التعاونية والصادرة من المؤسسة التعاونية الأردنية
  2. كتاب من الجمعية التعاونية لطلب إصدار تصاريح عمل زراعية مرنة ويتضمن كشف بأسماء العمال المطلوب إصدار تصريح عمل لهم
  3. كتاب تفويض من إدارة الجمعية للشخص المعني بإصدار واستلام تصاريح العمل
  4. نموذج استدعاء مقدم لمدير مديرية العمل المعنية

 

ماهي المهن والقطاعات/ الأنشطة الاقتصادية التي يمكن إصدار تصريح عمل مرن فيها؟

يمكن اصدار تصريح عمل مرن بمهنة عامل في – المجموعات المهنية التالية: الزراعة والحراجة وصيد الأسماك (مثل: مهنة عامل زراعي)، التعدين واستغلال المحاجر(مثل: مهنة عامل محجر)، الصناعات التحويلية (مثل: مهنة عامل مخبز/عجان)، امدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء(مثل: مهنة عامل صيانة)، امدادات المياه وانشطة المجاري وادارة النفايات (الفضلات) ومعالجتها (مثل: مهنة عامل تدوير نفايات)، التشييد(عامل انشاءات / عامل بناء)، تجارة الجملة والتجزئة، واصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية(مثل: مهنة عامل معرض مشتل)، أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية (مثل: مهنة عامل مطعم/ سفرجي)، الفنون والترفيه والترويح (عامل حديقة حيوان)، إضافة الى بعض مهن الخدمات الاخرى (مثل: مهنة عامل عناية بالقدمين واليدين).

 

ماهي شروط الحصول على تصريح العمل المرن؟

يمنح تصريح العمل المرن حصراً للعاملين لحساب أنفسهم من اللاجئين السوريين ولا يسمح لأصحاب العمل التقدم للحصول على هذه التصاريح إلا وفق نظام التصريح العادي وبخلاف ذلك ستطبق الإجراءات القانونية.

يستثنى من حق الحصول على التصريح المرن كل من:

  • يحمل تصريح عمل شركات وفق مفهوم القطاع المنظم.
  • يعمل لدى صاحب عمل ذو صفة اعتبارية وقانونية في منشأة مسجلة لدى الضمان الاجتماعي.
  • اولئك الذين سيعملون لدى منشآت يلزمها قانون العمل بإصدار تصاريح للعامل واشراكه في الضمان الاجتماعي.

ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها لإصدار تصريح عمل مرن للاجئين السوريين (تصريح عمل مرن غير مرتبط بصاحب عمل محدّد) ؟

يتعين على العامل السوري الراغب بإصدار تصريح عمل مرن في  المجموعات المهنية المذكورة أعلاه ما يلي:

  • إجراء الفحص الطبي المجاني لغايات إصدار تصريح عمل في إحدى مراكز صحة العمالة الوافدة .
  • تقديم معاملة إصدار تصريح عمل مرن في إحدى مكاتب الإتحاد العام لنقابات عمال الأردن الموزعة على محافظات المملكة أو في الجمعيات التعاونية المعتمدة للتصريح الزراعي المرن.
  • إلحاق المعاملة بصورة الهوية الأمنية وصورة عن التصريح القديم إن وجد أو صورة شخصية لمن يصدر التصريح للمرة الأولى.
  • تزويد موظفي الإتحاد بكافة معلومات الاتصال المطلوبة لمتابعة سير المعاملة.
  • دفع رسوم التصريح البالغة قيمتها 55 دينار وتشمل اشتراك الضمان الاجتماعي لمدة شهرين ورسوم الإصدار.
  • عند استيفاء الرسوم يستلم العامل ما يلي:
  1. وصل بالقيمة المدفوعة صادر عن الإتحاد.
  2. بروشور تعريفي بالحقوق العمالية والتعاقدية والضمان الاجتماعي للعامل حسب قانون العمل الأردني والذي يتضمن أرقام الخط الساخن المتعلقة بالانتهاكات العمالية واصابات العمل الطارئة.
  • يتم إشعار العامل المستفيد بواسطة رسالة نصية عن موعد ومكان استلام التصريح الصادر.
  • يستلم العامل تصريح عمل ساري المفعول لمدة عام من تاريخ انتهاء تصريحه السابق أو من تاريخ إصدار تصريحه الجديد إن لم يحمل تصريحاً سابقاً.

 

 

ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها لإصدار تصريح العمل مرتبط بصاحب عمل محدد؟

لأصحاب العمل:

  1. مراجعة أقرب (مكتب عمل) مديرية تابعة لوزارة العمل جغرافياً حيث تكون المؤسسة أو الشركة مسجلة
  2. تعبئة نموذج الاستخدام من قبل صاحب العمل
  3. إرفاق الأوراق المطلوبة أعلاه في تقديم المعاملة ورقيا لمديرية العمل ، او يتم ادخال الوثائق الكترونيا على برنامج العمالة الوافدة للمديرية المعنية ويتم تدقيقها من قبل الموظف المختص ، وبعدها يحصل صاحب العمل الى رقم الدفع الالكتروني ، ثم يتم تحويل الرسوم المستحقة من خلال اليات الدفع الالكتروني للمديرية المعنية
  4. موافقة وزارة العمل / مديرية العمل المعنية
  5. التقدم للحصول على التصاريح المستحقة لصاحب العمل.

 

ما هي أبرز الحقوق العمالية للعامل وفقاً للقانون الأردني؟

  1. حق العامل بالحصول على نسخة من عقد العمل المكتوب والإحتفاظ بها. ويحق له إثبات حقوقه بجميع طرق الإثبات القانونية إذا لم يحرر العقد كتابة ومنها الشهود وتوجيه اليمين ويعتبر باطلا كل اتفاق او شرط او عقد يقضي بتنازل العامل عن أي حق من الحقوق التي منحها اياه القانون)
  2. حق العامل بالحصول على تصريح عمل وهو من الالتزامات التي فرضها قانون العمل. وفي حال كان العامل يعمل مع صاحب عمل محدد فصاحب العمل هو من يدفع تكاليف اصدار التصريح
  3. الحق في الحصول على الحد الأدنى للأجور
  4. الحق في الحصول على يوم واحد كإستراحة أسبوعية مدفوعة الأجر: إما يوم الجمعة أو أي يوم آخر خلال الأسبوع إذا اقتضت طبيعة العمل ذلك
  5. لكل عامل الحق بإجازة سنوية بأجر كامل لمدة أربعة عشر يوماً عن كل سنة خدمة إلا إذا تم الاتفاق على أكثر من ذلك على أن مدة الإجازة السنوية واحداً وعشرين يوماً إذا أمضى في الخدمة لدى صاحب العمل نفسه خمس سنوات متواصلة أو أكثر، ولا تحسب أيام العطل الرسمية والأعياد الدينية وأيام العطلة الأسبوعية من الإجازة السنوية
  6. لكل عامل الحق في إجازة مرضية مدتها أربعة عشر يوماً خلال السنة الواحدة بأجر كامل بناءً على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسة، ويجوز تجديدها لمدة اربعة عشر يوماً أخرى بأجر كامل إذا كان نزيل أحد المستشفيات او بناءً على تقرير من الطبيب المعتمد من قبل المؤسسات التي يقل عدد عمالها عن عشرين عاملاً، أما المؤسسات التي يزيد عدد عمالها عن عشرين عاملاً فيتم إعتماد لجنة طبية خاصة لغايات إعتماد التقارير الطبية.
  7. الحد الأعلى لساعات العمل الإعتيادية هي (8) ساعات عمل باليوم الواحد أو (48) ساعة أسبوعياً. وفي حالة عمل العامل أكثر من ثمانية ساعات باليوم أو أكثر من ثمانية وأربعين ساعة أسبوعياً فيحق له / لها أن يتقاضى بدل أجر العمل الإضافي. علماً بأن الوقت المقتطع من الدوام للراحة والطعام لا يحتسب من ساعات العمل اليومية
  8. الحق في بدل أجر العمل الإضافي حسب قانون العمل (وبعد موافقة العامل الخطية على العمل الاضافي): في حالة العمل خلال يوم عطلته الأسبوعية أو الأعياد أو العطل الوطنية أو الدينية فإنه يتلقى أجر العمل الإضافي وهو 150% من أجر العامل المعتاد. وللعمل الإضافي خلال أيام العمل الإعتيادية يستحق العامل 125% من أجره المعتاد
  9. أن يتلقى / تتلقى العامل/ة أجره/ا خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ استحقاقه للأجر
  10. للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة بأجر كامل مدتها 10 أسابيع (مدفوعة من الضمان الإجتماعي بعد استمرار الاشتراك في الضمان لمدة لا تقل عن ستة شهور عند طلب إجازة الأمومة)، وساعة مدفوعة الأجر لإرضاع طفلها في اليوم لمدة سنة. وإذا لم تخضع المؤسسة التي تستخدم العاملة لمظلة الضمان الإجتماعي، ولم يتم إخضاع العاملة لمظلة الضمان الإجتماعي أو لم تتحقق الشروط المنصوص عليها بقانون الضمان الإجتماعي لاستحقاق إجازة الأمومة، تصبح مسؤولية دفع مستحقات بدل إجازة الأمومة على عاتق صاحب العمل / المؤسسة التي تستخدم تلك العاملة
  11. حق العامل/ة في الإشتراك بالضمان الإجتماعي
  12. الحق في تلقي العلاج والتعويض (إذا ما انطبقت شروطه) عن إصابات العمل بموجب أنظمة مؤسسة الضمان الإجتماعي
  13. للعامل الحق بالإحتفاظ بجواز سفره وكافة أوراقه الشخصية والثبوتية
  14. ينبغي على الموظف أن يحمل تصريح عمله في جميع الأوقات ويتعين تقديمه إلى السلطات الرسمية عند الطلب
  15. يلتزم العامل بعدم مخالفة قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
  16. الحق في الحصول على معلومات كافية عن طبيعة عمله بالمؤسسة او لدى صاحب عمل ونوع المخاطر المحتملة وطرق الوقاية منها.
  17. الحق في الحصول على ملابس عمل شخصية للوقاية والحد من مخاطر العمل المحتملة في المؤسسة .
  18. الحق في الخضوع للفحوصات الطبية المطلوبة للتاكد من لياقته الصحية قبل وبعد مباشرة العمل في المؤسسة .

ما هي أبرز التزامات العامل تجاه صاحب العمل وفقاً لقانون العمل الأردني؟

  1. على العامل تأدية العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته عناية الشخص العادي
  2. أن يلتزم بأوامر صاحب العمل المتعلقة بتنفيذ العمل ضمن الحدود التي لا تعرضه للخطر ولا تخالف احكام القوانيين المعمول بها والآداب العامة
  3. المحافظة على أسرار صاحب العمل الصناعية والتجارية وأن لا يفشيها حتى بعد انقضاء العمل
  4. الحرص على الأدوات المسلّمة اليه لتأدية العمل
  5. الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة للعمل
  6. الالتزام بتعليمات النظام الداخلي للمؤسسة شريطة مصادقته من قبل الدائرة القانونية في وزراه العمل.

هل يجب أن أدفع ثمن تصريح العمل؟

  • تصاريح العمل للعمالة السورية معفاة من الرسوم حتى نهاية عام 2022 ويتم استيفاء رسم بدل تدقيق معاملات بموجب النظام المالي لوزارة العمل مبلغ 10 دنانير رسوم تدقيق عن كل سنة.
  • تكلفة إصدار تصريح عمل ” مرن” لمدة سنة من خلال الإتحاد العام لنقابات العمال أو الجمعيات التعاونية الزراعية شاملة جميع التكاليف بما فيها اشتراك اول شهرين للضمان الاجتماعي (55 دينار) وبموجب وصل مالي من الإتحاد.
  • تكلفة إصدار تصريح عمل “إعتيادي” للقطاعات الأخرى هي 10 دنانير رسوم تدقيق ويدفعها صاحب العمل.

ماهي المهن التي أستطيع العمل بها؟

يسمح للعامل غير الأردني العمل ضمن ثلاث فئات من المهن: الأولى هي المهن المسموحة للعمالة غير الأردنية بشكل عام، الثانية هي المهن المقيدة والثالثة هي المهن الماهرة، باستثناء المهن المدرجة ضمن قائمة المهن المغلقة. لمعرفة المهن المغلقة يرجى الإطلاع على موقع وزارة العمل

 

هل يؤثر حصولك على تصريح عمل والحصول على دعم إضافي على وضع اللجوء الخاص بك؟

لن يكون هناك تغيير على وضع اللجوء الخاص بالسوريين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عند حصولهم على تصريح عمل، و تستمر المفوضية وشركاؤها من منظمات أخرى بتقديم المساعدة لللاجئين عند حاجتهم لذلك.

هل أبقى مؤهل لاعتباري لغايات إعادة التوطين لبلد ثالث بعد الحصول على تصريح عمل؟

إن اللاجئين السوريين الذين يحملون تصاريح عمل يبقون محل اعتبار المفوضية لغايات إعادة التوطين إلى بلد ثالث.

هل يمكن للاجئين في المخيمات العمل بشكل قانوني من خلال تصاريح عمل؟

يمكن للاجئين السوريين المقيمين في المخيمات الحصول على تصريح عمل مجانية للعمل في جميع أنحاء البلاد في المهن المفتوحة لغير الأردنيين. وسيتمكن حملة تصاريح العمل من العمل خارج المخيمات، حيث تعتبر تصاريح العمل بمثابة إجازة مغادرة للمخيم لمدة أقصاها شهر واحد بموجب تعليمات إدارة المخيمات ومديرية شؤون اللاجئين – وزارة الداخلية، مما يسهل التنقل داخل المخيم وخارجه. يتم تطبيق تكاليف إصدار تصاريح العمل كما هو موضح في الاسئلة السابقة.

 

في حال انتهاء تصريح عملك الحالي، هل يلزمك الحصول على براءة ذمة من صاحب العمل أو الكفيل الحالي حتى تتمكن من الحصول على تصريح عمل جديد؟

لا. حالياً يمكنك أن تنتقل من صاحب عمل لآخر في حال انتهاء تصريح عملك الحالي بدون الحصول على براءة ذمة من صاحب عملك السابق. و يسمح للعامل الحامل تصريح العمل العادي الإنتقال من صاحب عمل إلى آخر دون طلب براءة ذمة.

 

هل أستطيع الإنتقال من قطاع لاخر؟

نعم, يجوز لحاملي تصريح العمل المرن العمل لدى أي صاحب عمل بالمهن المسموحة  والانتقال بين المهن المختلفة ضمن المجموعة المهنية الواحدة , كما يجوز للعامل الحاصل على تصاريح العمل المقيد الانتقال من  صاحب عمل إلى صاحب عمل آخر ضمن أي قطاع او نشاط اقتصادي وفي المهن المسموحة لغير الاردنيين دون طلب براءة ذمة شريطة انتهاء تصريح العمل أو إلغاؤة من قبل صاحب العمل السابق أو من يفوضه.

 

هل يلزمك إجازة مزاولة مهنة للحصول على تصريح عمل إنشائي؟

لم يعد حضور التدريب الخاص بإجازة مزاولة المهنة إلزامياً بموجب تعليمات وزارة العمل. مع ذلك، نحن نشجع الجميع على الحصول على إجازة مزاولة المهنة من خلال برامج منظمة العمل الدولية أو الجهات المعتمدة لإصدار شهادة مزاولة المهنة.

 

إن كنت تعمل في برنامج العمل المكثف (النقد مقابل العمل) هل تستطيع الحصول على تصريح عمل؟

نعم. تستطيع الحصول على تصريح عمل حيث ينبغي أن تتقدم الوكالة / المؤسسة المنفذة للمشروع أو البلديات أوالمديريات أو الوزارات التنفيذية أوالمنظمات غير الحكومية أو الجمعيات لوزارة العمل للحصول على تصريح العمل. وستكون مدة تصريح العمل على أساس مدة عقدك ولمدة أقصاها ستة أشهر.

 

ماهي الإعفاءات التي ينص عليها قانون العمل للاجئين من الجنسية السورية؟

  1. الإعفاء من المبلغ الإضافي عند إصدار أو تجديد تصريح العمل ورسوم طوابع الواردات
  2. الإعفاء من غرامة التأخير المترتبة على عدم تجديد تصاريح العمل
  3. الإعفاء من رسوم تصاريح العمل والمبلغ الإضافي المترتب على العامل عن جميع السنوات التي لم يصدر بها تصريح عمل بأثر رجعي
  4. رسوم إجراء الفحص الطبي، شريطة إجراء هذا الفحص في المديريات والمراكز الصحية المعتمدة في المحافظات من قبل وزارة الصحة.

 

أين يمكن تقديم معاملات تصريح العمل المرن؟

يمكن تقديم معاملات تصريح العمل المرن في المكاتب التابعة للاتحاد العام لنقابات العمال في المواقع التالية:

  1. الزرقاء: 0781010259/0781010267
  2. مكتب عمان (الرئيسي): 0781010247
  3. مكتب مخيم الزعتري: 0781010286
  4. مكتب اربد: 0781010289
  5. مكتب الأزرق: 0781010325
  6. الكرك + مكتب الطفيلة: 0781010326
  7. المفرق:0781010329/0781010292

 

متى يعتبر العامل يعمل بصورة مخالفة للقانون؟

يعتبر العامل مخالفا لأحكام قانون العمل إذا استخدم في الحالات التالية:

  1. استخدامه بدون الحصول على تصريح عمل ساري المفعول او بتصريح منتهي مدته.
  2. استخدامه لدى صاحب عمل اخر غير المصرح له بالعمل لديه ما لم يكن هناك اذن من الجهة المختصة في الوزارة بذلك.
  3. استخدامه في مهنه غير المهنة المصرح له بالعمل بها وان كان لدى نفس صاحب العمل.
  4. عمله – بمجموعة مهنية اخرى غير المصرح له العمل بها بالنسبة للتصاريح المرنة حسب قائمة المهن المفتوحة

 

ماهي الإجراءات القانونية المتخذة بحق المؤسسة أو صاحب العمل الذي يستخدم عمالة بصورة مخالفة للقانون؟

  1. توجيه انذار لتحرير مخالفة لا يزيد عن اسبوع لتصويب وضع المخالفة من تاريخ زيارة مفتش العمل للمؤسسة وضبط المخالفة.
  2. توجيه انذار للتنسيب لوزير العمل لإغلاق المؤسسة لمدة لا تزيد عن اسبوع من تاريخ زيارة مفتش العمل للمؤسسة وضبط المخالفة.
  3. تحرير مخالفة بحق صاحب العمل وتحويلة للمحكمة في منطقة الاختصاص علما ان المخالفة تضاعف بحالة تكرارها من قبل صاحب العمل.

بمن يجب أن أتصل في حالة وجود استفسارات أو نزاعات عمالية؟

الاستفسارات العامة: خط المساعدة التابع للمفوضية: 064008000

الاستفسارات المتعلقة بمسائل تصاريح العمل و قانون العمل: خط وزارة العمل الساخن: إن لدى وزارة العمل خط ساخن لاستقبال الشكاوى من العمال عند تعرض حقوقهم للانتهاك من قبل صاحب العمل أو الجهة المشغلة للعمالة، وللإجابة عن استفسارات العمال حول تصويب أوضاعهم القانونية، وللإجابة عن استفسارات العمال حول حقوقهم القانونية والإلتزامات المترتبة عليهم بموجب عقد العمل أو القانون. الخط المجاني: 080022208 شبكة زين: 0796580666 شبكة أورانج: 0777580666 شبكة أمنية:   0785602666. أو من خلال واتساب عبر الرقم 0790955557. البريد الإلكتروني: [email protected]علماً بأن الخط الساخن مجهز بالرد الآلي الذي يستقبل الشكاوى بعد الساعة الـ3:30.

الاستفسارات القانونية: مراجعة الدائرة القانونية في المفوضية في عمّان (خلدا) أو الإتصال بأرض – العون القانوني للإستشارات من خلال الرقم 064617477 المتاح من الأحد إلى الخميس من الساعة الـ9 صباحاً وحتى الـ6 مساءً.

 تنويه:  بإمكانك مراجعة وزارة العمل بخصوص أي شكوى عمالية حتى لو لم تكن حاصل على تصريح عمل كما ويمكن للعامل مراجعة مديريات العمل ومديريات وأقسام التفتيش التابعة لوزارة العمل والمنتشرة في كافة محافظات المملكة لطلب المساعدة والحصول على أي استفسارات تتعلق بالعمل والحقوق العمالية.

هل الإشتراك بالضمان الإجتماعي إلزامي ؟

الشمول بالضمان الاجتماعي هو إلزامي لكل منشأة فيها عامل واحد ولصاحب العمل إذا تحققت لديه شروط الشمول.

للإطلاع على الأسألة المتعلقة بالضمان الإجتماعي لتصريح العمل المقيد بصاحب عمل محدد يرجى الضغط هنا

للإطلاع على الأسألة المتعلقة بالضمان الإجتماعي لتصريح العمل المرن يرجى الضغط هنا