الإتجار بالبشر
وللمفوضية دور خاص تقوم به فيما يتعلق بـ:
- الحد من وقوع طالبي اللجوء واللاجئين وغيرهم من الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية والنازحين داخلياً وعديمي الجنسية ضحايا الاتجار، ومعالجة احتياجات الحماية والمساعدة لأولئك الذين يقومون بذلك؛
- ضمان تحديد احتياجات الحماية الدولية المحتملة لضحايا الاتجار على النحو الصحيح وتوفير الحقوق المقابلة لهم؛ و
- مساعدة الدول على ضمان تمكين ضحايا الاتجار ممن لا يحملون وثائق هوية من إثبات وضع جنسيتهم لتفادي أن يصبحوا من عديمي الجنسية.
تعمل المفوضية من خلال شراكة وثيقة مع العديد من المنظمات - بما في ذلك مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة واليونيسيف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة العمل الدولية والمنظمة الدولية للهجرة - من أجل تحقيق هذه الأهداف، فضلاً عن تطوير مبادرات عالمية مشتركة للتصدي للاتجار بالأشخاص بوجه عام. العديد من مجالات العمل المشترك واردة أدناه.
الاتجار بالأشخاص وصفة اللجوء
قد يكون الأشخاص الذين يتم الاتجار بهم عبر الحدود الدولية، أو في حالة العبور أو في مكان وجهتهم النهائية بحاجة إلى الحماية الدولية كلاجئين على أساس هذه التجربة. لذلك فإن ضمان الحماية ضد الإعادة القسرية والوصول إلى الإجراءات التي يمكن من خلالها تحديد وضع اللاجئ يعتبر أمراً حاسماً.
ورغم أنه ليس كل ضحايا الاتجار من اللاجئين، إلا أن الظروف التي يعيشها بعض ضحايا الاتجار تؤهلهم للحصول على صفة اللجوء. وتحدد المبادئ التوجيهية للمفوضية بشأن الحماية الدولية رقم 7 متى ينطبق تعريف اللاجئ الوارد في اتفاقية 1951 على ضحايا الاتجار والأشخاص المعرضين لخطر الاتجار بهم.
ومن بين الأنشطة الأخرى، تدعم المفوضية قدرات صانعي القرار الوطنيين على تحديد الربط بين تجربة الاتجار بالأشخاص وحاجتهم إلى الحماية الدولية. كما تقدم المفوضية الدعم لتطوير الأطر القانونية الوطنية بشأن الاتجار بالأشخاص والاستراتيجيات الوطنية وآليات الإحالة الوطنية لضحايا الاتجار لضمان كونهم ملائمين للجوء والاستفادة من النهج القائم على الحقوق والقائم على الضحايا. للحصول على مزيد من المعلومات حول هذه الآليات، انظر كتيب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الخاص بآليات إدارة الموارد البشرية.
الاتجار بالأشخاص خلال الصراعات
بموجب القرارين 2331 (2016) و 2388 (2017) فإنه يتعين على المفوضية والمجتمع الدولي أن يعملا معاً للتصدي للاتجار خلال النزاعات، لا سيما فيما يتعلق بأنشطة الجماعات الإرهابية مثل تنظيم الدولة وبوكو حرام.
تشارك المفوضية بشكل نشط في تعزيز قدرات الدولة على تحديد وحماية ضحايا الاتجار بالبشر من الأشخاص الذين يقعون تحت ولايتها والذين فروا من حالات الصراع المسلح والعنف. وتوفر المبادئ التوجيهية للمفوضية بشأن الحماية الدولية رقم 12 إرشادات بشأن طلبات وضع اللاجئ المتعلقة بحالات النزاع المسلح والعنف، والمبادئ التوجيهية للمفوضية بشأن الحماية الدولية رقم 1، بشأن احتياجات الأشخاص الفارين من الاضطهاد المتصل بنوع الجنس، وتوضح كذلك أن الاتجار بالأشخاص والاستعباد الجنسي والعبودية الزوجية/ الزواج القسري، هي أشكال شائعة من الاضطهاد في العديد من حالات النزاع المسلح والعنف.
ومن بين المبادرات الأخرى، مع المنظمة الدولية للهجرة و"اتحاد هارتلاند"، تشارك المفوضية في قيادة فريق العمل المعني بمكافحة الاتجار بالبشر في مجموعة الحماية العالمية الذي سيصدر توجيهات عالمية بشأن التدابير العملية اللازمة للتصدي للاتجار بالأشخاص من خلال الاستجابة الجماعية.
الاتجار بالأشخاص ونوع الجنس
يمكن أن تؤدي القواعد المتعلقة بنوع الجنس غير المتساوية والعنف الجنسي والقائم على نوع الجنس إلى إحداث أوضاع قد تؤدي إلى الاتجار بالأشخاص. وقد يتعرض ضحايا الاتجار من الإناث والذكور على السواء للعديد من أنواع العنف الجنسي أثناء تجربة الاتجار بهم - أيا كان نوع الاستغلال الذي يتعرضون له. ويؤثر على ضحايا العمل القسري والتسول القسري والعبودية المنزلية فضلاً عن ضحايا الاستغلال الجنسي التجاري والزواج القسري.
وضعت المفوضية دليلاً على الإنترنت كجزء من تدريب شامل حول الوقاية من العنف والاستغلال الجنسي والقائم على نوع الجنس يستكشف الروابط بين الاتجار والتهريب والجنس والعنف الجنسي والقائم على الجنس والتهجير القسري. ويشمل دراسات لحالات ويقدم توصيات بشأن كيفية التخفيف من المخاطر التي قد يتعرض لها أي رجل أو امرأة أو فتاة أو صبي ضحية الاتجار بسبب جنسه أو نتيجة لتجربة سابقة.
التعاون الدولي والإقليمي
فريق التنسيق المشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار هو عبارة عن منتدى للسياسات العامة تم تكليفه من الجمعية العامة بغرض تحسين التعاون والترابط الدوليين فيما يتعلق بنهج الاتجار بالأشخاص. وبصفتها عضواً نشطاً في فريق التنسيق، ساهمت المفوضية من خلال خبرتها في عدد من أوراق السياسات والإيجازات، كالإيجاز حول الاتجار بالأشخاص ووضع اللاجئ. ويمكن الاطلاع على موارد أخرى، بما في ذلك مجموعة فريق التنسيق المشترك بين الوكالات بشأن تقييم برامج مكافحة الاتجار على موقع فريق التنسيق.
كما تتعاون المفوضية مع المنظمات الإقليمية بشأن الاتجار بالأشخاص، كالمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية، والاتحاد الإفريقي، وجامعة الدول العربية، ومجلس أوروبا، بما في ذلك فريق الخبراء المعني بالعمل ضد الاتجار بالبشر. انظر على سبيل المثال، حماية اللاجئين وغيرهم من الأشخاص المتنقلين في منطقة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا وتعليقات المفوضية حول اقتراح وضع توجيه بشأن مكافحة الاتجار بالبشر. وكعضو في تحالف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لمكافحة الاتجار بالأشخاص، لعبت المفوضية دوراً رئيسياً في تصميم وتيسير الدورات التدريبية المباشرة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا بشأن مكافحة الاتجار بالبشر على طول مسارات الهجرة. كما أن المفوضية عضو في العديد من العمليات الاستشارية الإقليمية حيث تتم مناقشة الاتجار بالأشخاص والنزوح القسري والهجرة بما في ذلك عملية بالي وعملية الخرطوم وعملية براغ وعملية الرباط.
الاتجار بالأشخاص وإعلان نيويورك
في إعلان نيويورك الخاص باللاجئين والمهاجرين، التزمت الدول الأعضاء "مكافحـة الاتجـار بالبشـر وتهريـب المهـاجرين بغيـة
القضاء عليهما، بوسائل منها اتخاذ تـدابير محـددة الهـدف للتعـرف علـى ضـحايا الاتجـار بالبشـر أو المعرضين لخطر الاتجار" و "توفير الـدعم لضـحايا الاتجـار بالبشـر" و "منـع الاتجار بالبشر في صفوف المتضررين من النزوح"(الفقرة 35).
من خلال مدخلاتها في موجز قضايا المجموعة العالمية للهجرة إلى الجلسة المواضيعية 5 والبيان الذي تم تقديمه خلال الجلسة 3 حول تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، ساهمت المفوضية في تأطير محتمل للقضية وقدمت توصيات للإطار الشامل من أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية.
الممارسات الجيدة
تتضمن خطة العمل ذات الـ10 نقاط (2016) أمثلة على الممارسات الجيدة للتدابير المستخدمة لتحديد الاتجار بالأشخاص في أماكن الهجرة المختلطة والاستجابة له. انظر بشكل خاص إلى الفصل 5 (آليات الفرز والإحالة) و 6 (العمليات والإجراءات المتباينة).
في عام 2009، نشرت المفوضية والمنظمة الدولية للهجرة إطاراً توجيهياً بشأن وضع إجراءات تشغيلية قياسية لتحديد ضحايا الاتجار وحمايتهم، مما أدى إلى تعزيز الإحالات والتعاون بين الوكالتين بشأن الاتجار بالأشخاص.
المبادئ التوجيهية للمفوضية بشأن الحماية الدولية رقم 1 (باللغة الإنجليزية)
الاضطهاد المتصل بنوع الجنس في سياق المادة 1أ(2) من اتفاقية عام 1951 و/ أو بروتوكولها لعام 1967 المتعلق بوضع اللاجئين.
دليل المفوضية بشأن حماية النساء والفتيات (باللغة الإنجليزية)
يصف هذا الدليل بعضاً من تحديات الحماية التي تواجهها النساء والفتيات الذين تعنى بهن المفوضية وتوجز استراتيجيات مختلفة ليتم اعتمادها مع الشركاء للتعامل مع هذه التحديات.
الطبعة الأولى، تاريخ النشر: يناير 2008
المبادئ التوجيهية للمفوضية بشأن الحماية الدولية رقم 2
الانتماء إلى مجموعة اجتماعية معينة في سياق المادة 1 (2أ) من اتفاقية 1951 و/ أو بروتوكولها لعام 1967
موقع فريق التنسيق المشترك بين الوكالات لمكافحة الاتجار بالأشخاص (باللغة الإنجليزية)
أصبح الآن الموقع الجديد المشترك بين الوكالات المعني بمكافحة الاتجار بالأشخاص متوفراً على الإنترنت. ابحث عن المطبوعات الجديدة والبيانات المتعلقة بالسياسات والتطورات المشتركة بين الوكالات في مجال الاتجار بالأشخاص
دليل حماية النازحين داخلياً (باللغة الإنجليزية)
يهدف هذا الدليل لتوفير الإرشادات القانونية والتشغيلية للجهات الفاعلة في مجال حقوق الإنسان والجهات الإنسانية والإنمائية المشاركة في الجهود الرامية لحمايةالنازحين داخلياً وغيرهم من السكان المتضررين في حالات الطوارئ المعقدة.
صفحة المتاجرة بالبشر على Refworld - رابط خارجي
تشمل الصفحة وثائق السياسات والمبادئ التوجيهية والصكوك ذات الصلة بالاتجار بالبشر والحماية الدولية، والسوابق القضائية، والصكوك القانونية الدولية والإقليمية المختارة، وكذلك الوثائق والصكوك والموارد غير المتعلقة بالمعاهدات.