سياسة المساواة بين الجنسين

تستطيع الموظفات السابقات في المفوضية في الفئة المهنية الدولية والفئة المهنية الوطنية، بعد تعيينهن لمدة غير محددة أو لمدة محددة طويلة الأمد (أي اللواتي تم تعيينهن من خلال إجراءات التعيينات والترقيات) لفترة متواصلة لا تقل عن سنة واحدة خلال السنوات الخمس الأخيرة، على النحو الذي يحدده تاريخ إصدار الوظائف الشاغرة ذات الصلة، وبأداء مُرْضٍ وموثق، التقدم بطلب ويؤخذ طلبهن في الاعتبار لكل الوظائف الشاغرة المُعلن عنها داخلياً في الفئة المهنية الدولية والفئة المهنية الوطنية وفقاً لمعايير الأهلية العادية. 

إذا تقدمن بطلب للوظائف الشاغرة في غضون سنتين من تاريخ انتهاء خدمتهن في المفوضية، تكون النقطة المرجعية لتحديد أهلية المداورة هي فئة آخر مركز عمل تابع للمفوضية خدمن فيه، أثناء خدمتهن. وإذا تقدمن بالطلب في غضون سنتين من تاريخ انتهاء خدمتهن، تكون النقطة المرجعية للأقدمية هي الرتبة التي كنَّ يشغلنها أثناء انتهاء الخدمة. 

وفي حال تقدمن للوظائف الشاغرة بعد سنتين من تاريخ انتهاء خدمتهن في المفوضية، سيتم استبعاد المداورة والأقدمية، وتُصنف المتقدمات في مستوى الوظيفة التي يتقدمن إليها.  

تستطيع الموظفات السابقات في المفوضية في الفئة المهنية الدولية، بعد تعيينهن لفترة محددة لمدة قصيرة (أي تم توظيفهن من دون اللجوء إلى إجراءات التعيينات والترقيات) لفترة متواصلة لا تقل عن سنة واحدة خلال السنوات الخمس الأخيرة، على النحو الذي يحدده تاريخ إصدار الوظائف الشاغرة ذات الصلة، وبأداء مُرْضٍ وموثق، التقدم بطلب ويُؤخذ طلبهن في الاعتبار لكل الوظائف الشاغرة المُعلن عنها داخلياً في الرتبة P4 وما فوقها، وفقاً لمعايير الأهلية العادية (أي يجب أن يُصنَّفن على مستوى المنصب الذي يتقدمن إليه بطلب).