ما هي متطلبات تصاريح العمل للاجئين السوريين ؟

إن الحد الأدنى لغير الأردنيين المسموح لهم بالعمل هو 18 سنة.

الوثائق المطلوبة من العامل/ة:

  1. بطاقة الخدمات الخاصة بالجالية السورية والصادرة عن وزارة الداخلية الأردنية سارية المفعول
  2. صورة شخصية واحدة

الوثائق المطلوبة من صاحب/ة العمل:

  1. شهادة تسجيل للمؤسسة أو الشركة
  2. رخصة مهن سارية المفعول
  3. كشف صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي بخصوص تسجيل المؤسسة بالضمان
  4. كشف صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يشمل أسماء موظفي الشركة المسجلين بالضمان (لن يكون اسم الموظف المنضم للشركة لأول مرة مشمول في القائمة)
  5. صورتين عن عقد العمل الموقعة من كلا الطرفين (صاحب العمل والموظف)
  6. بطاقة الهوية الشخصية لصاحب العمل أو تفويض موقع من صاحب العمل لمقدم الطلب
  7. كفالة بنكية أو عدلية للشركة – مطلوب لجميع القطاعات إلا القطاع الزراعي والإنشائي (تحت مظلة الاتحاد العام للنقابات العمالية).

 

الوثائق المطلوبة من أصحاب المزارع الخاصة لإصدار تصاريح عمل زراعية:

  1. كتاب من مديرية الزراعة يبين مساحة الأرض الزراعية وطبيعة الملكية وطريقة الري
  2. صورتين عن عقد العمل الموقع من كلا الطرفين (صاحب العمل والموظف)
  3. بطاقة الهوية الشخصية لصاحب العمل أو تفويض موقع من صاحب العمل لمقدم الطلب

الوثائق المطلوبة من الجمعيات التعاونية لإصدار تصاريح عمل زراعية:

  1. شهادة تسجيل الجمعية التعاونية، والصادرة عن المؤسسة التعاونية الأردنية
  2. كتاب من الجمعية التعاونية لطلب تصريح عمل.

ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها لإصدار تصريح العمل؟

لأصحاب العمل:

  1. مراجعة أقرب مكتب عمل حيث تكون المؤسسة أو الشركة مسجلة
  2. تعبئة نموذج الاستخدام من قبل صاحب العمل
  3. إرفاق الأوراق المطلوبة في السؤال الأول
  4. موافقة وزارة العمل/ مديرية العمل

للباحثين عن عمل في القطاع الزراعي والإنشائي (تصريح عمل حر غير مرتبط بصاحب عمل محدّد):

  1. في القطاع الزراعي: يتم تقديم طلب الحصول على تصريح عمل زراعي من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية
  2. في القطاع الإنشائي: يتم تقديم طلب الحصول على تصريح عمل إنشائي من خلال مكتب الاتحاد العام للنقابات العمالية في حال كان تصريح العمل غير مرتبط بصاحب عمل محدّد (تصريح عمل حر).

ما هي أبرز الحقوق العمالية للعامل وفقاً للقانون الأردني؟

  1. الحق في الحصول على عقد عمل.
  2. الحق في الحصول على الحد الأدنى للأجر.
  3. الحق بالحصول على يوم إجازة أسبوعياً وذلك حسب طببيعة العمل، إما يوم الجمعة أو أي يوم آخر خلال الأسبوع.
  4. الحق في إجازة سنوية بأجر كامل (14) يوم بالسنة، وبعد خمس سنوات من العمل مع نفس صاحب العمل تصبح أيام الإجازة السنوية 21 يوم.
  5. الحق في إجازة مرضية بأجر كامل مدتها (14) يوم بالسنة، حسب تقارير طبية رسمية، ويمكن تمديد الإجازة المرضية لـ14 يوم إضافية كاجازة مرضية بأجر كامل حسب تقارير طبية رسمية.
  6. الحد الأعلى لساعات العمل الاعتيادية هي (8) ساعات عمل باليوم الواحد أو (48) ساعة أسبوعياً. وفي حالة عمل العامل أكثر من ثمانية ساعات باليوم وأكثر من ثمانية وأربعين ساعة أسبوعياً، فيحق له/لها أن يتقاضى بدل أجر العمل الإضافي. علماً بأن الوقت المقتطع من الدوام للراحة والطعام لا يحتسب من ساعات العمل اليومية.
  7. الحق في بدل أجر العمل الإضافي في حالة العمل خلال الإجازة الأسبوعية أو الأعياد والعطل الوطنية والدينية. وفي حال موافقة العامل على العمل لساعات عمل اضافية فإنه يتلقى أجر العمل الإضافي وهو 125% من أجر العامل للعمل الإصافي خلال أيام العمل الأسبوعية و150% من أجر العامل للعمل الإضافي خلال أيام العطل الأسبوعية والرسمية.
  8. أن يتلقى/ تتلقى العامل/ة أجره/ا خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ استحقاقه.
  9. للمرأة العاملة الحق في الحصول على إجازة أمومة بأجر كامل مدتها 10 أسابيع (مدفوعة من الضمان الإجتماعي)، وساعة مدفوعة الأجر لإرضاع طفلها في اليوم لمدة سنة منذ تاريخ الولادة.
  10. حق العامل/ة في الاشتراك بالضمان الإجتماعي (عدا الحاصلين على تصاريح عمل مرنة في القطاعين الزراعي أو الإنشائي، حيث يصبح الإشتراك بالضمان متاح في حال تم الاتفاق للعمل مع صاحب عمل/مؤسسة بصفة تعاقدية).
  11. الحق في تلقي العلاج والتعويض (إذا ما انطبقت شروطه) عن إصابات العمل.
  12. للموظف الحق بالاحتفاظ بجواز سفره وكافة أوراقه الشخصية والثبوتية.
  13. ينبغي على الموظف أن يحمل تصريح عمله في جميع الأوقات ويتعين تقديمه إلى السلطات الرسمية عند الطلب.

هل يجب أن أدفع ثمن تصريح العمل؟

تصاريح العمل مجانية علماً بأن رسوم إصدار تصريح العمل هي 10 دنانير تدفع لوزارة العمل و قد يُطلب من الموظف دفعها. وفي حال إصدار تصريح العمل الزراعي أو الانشائي الحر، على العامل دفع 10 دنانير رسوم إصدار تصريح العمل. بالإضافة لتكاليف إضافية لا تتجاوز الثلاثة دنانير إما للجمعيات الزراعية او للاتحاد العام للنقابات العمالية. وفي حال تصريح العمل الانشائي، يجب دفع مبلغ 45 دينار أردني تأمين الزامي.

هل يؤثر حصولي على تصريح عمل على الحصول على مساعدات من المفوضية أو على صفة اللجوء الخاصة بي؟

لن يكون هناك تغيير على وضع اللجوء الخاص بالسوريين المسجلين لدى المفوضية عند حصولهم على تصريح عمل. تستمر المفوضية وشركاؤها من منظمات أخرى بتقديم المساعدة لللاجئين عند الحاجة.

هل أبقى مؤهل لاعتباري لغايات إعادة التوطين لبلد ثالث بعد الحصول على تصريح عمل؟

إن اللاجئين السوريين الذين يحملون تصاريح عمل يبقون محل اعتبار المفوضية لغايات إعادة التوطين إلى بلد ثالث.

هل الاشتراك بالضمان الإجتماعي إلزامي؟ وما هي قيمة الخصم من الراتب لغايات الضمان الإجتماعي؟

إن الاشتراك في الضمان الإجتماعي إلزامي من حيث المبدأ، باستثناء عمال الزراعة والعاملين في المنازل وقطاع الإنشاءات (بتصريح عمل حر من خلال الاتحاد العام للنقابات العمالية)، حيث يجب عليهم الاشتراك بتأمين خاص بدل الضمان الإجتماعي كما ينبغي عليهم إبقاء النسخة الأصلية من بوليصة التأمين الخاصة بهم لتقديمها في حال وقوع إصابات عمل أو التعويض عن الوفاة (ضمن حدود التغطية المنصوص عليها في بوليصة التأمين).

يغطي الضمان الإجتماعي:

  1. تأمين إصابات العمل
  2. تأمين الشيخوخة
  3. تأمين العجز
  4. تأمين الوفاة
  5. تأمين الأمومة
  6. تأمين التعطل عن العمل (عند توافر شروط هذه التأمينات)

إن اشتراك الضمان الإجتماعي مسؤولية مشتركة على كل من صاحب العمل والعامل/ة، ويجب دفعه بشكل شهري ويحتسب على النحو الآتي:

  • مساهمة صاحب العمل: 14.25%
  • مساهمة العامل/ة: 7.50%

عند إنهاء عقد العمل أو إلغاء تصريح العمل، يمكن للعامل/ة غير الأردني استعادة المبالغ المقتطعة كاشتراكات بالضمان الإجتماعي مباشرة إذا كانت قيمة تلك الاشتراكات لا تتجاوز (1000) دينار. وفي حالة تجاوز المبالغ (1000) دينار، فيجب الحصول على شهادة براءة ذمة من دائرة ضريبة الدخل وبعد تقديم براءة الذمة المذكورة، دفع ضريبة الدخل (إذا تحققت شروطها) فيتم إعادة المبالغ المقتطعة للعامل.

هل يمكن للاجئين المقيمين في المخيمات العمل بشكل قانوني والحصول على تصاريح عمل؟

يمكن للاجئين السوريين المقيمين في المخيمات الحصول على تصريح عمل مجانية للعمل في جميع أنحاء المملكة في المهن المفتوحة لغير الأردنيين. وسيتمكن أصحاب تصاريح العمل من العمل خارج المخيمات. وتعتبر تصاريح العمل بمثابة إجازة مغادرة للمخيم لمدة أقصاها شهر واحد، مما يسهّل التنقل داخل المخيم وخارجه. يتم تطبيق تكاليف اسصدار تصاريح العمل كما هو موضح في الاسئلة السابقة.

بمن يجب أن أتصل في حالة وجود استفسارات أو نزاعات عمالية؟

الاستفسارات العامّة | خط المساعدة التابع للمفوضية: 064008000

الاستفسارات المتعلقة بمسائل تصاريح العمل وقانون العمل | خط وزارة العمل الساخن لاستقبال المكالمات فيما يتعلق بمشاكل قانون العمل. الخط المجاني: 080022208 – شبكة زين: 0796580666 – شبكة أورانج: 0777580666 – شبكة أمنية:   0785602666أو من خلال الواتساب عبر الرقم 0790955557 أو البريد إلكتروني: [email protected] علماً بأن الخط الساخن مجهز بالرد الآلي الذي يستقبل الشكاوى بعد الساعة 3:30 مساءً.

الاستفسارات القانونية | مراجعة الدائرة القانونية في المفوضية في مكتبها بعمّان (خلدا)، أو الاتصال بأرض – العون القانوني للاستشارات من خلال الرقم 064617477 المتاح من الأحد وحتى الخميس من الساعة الـ9 صباحاً وحتى الـ6 مساءً.

في حال انتهاء صلاحية تصريح العمل الحالي، هل يلزم الحصول على براءة ذمة من صاحب العمل أو الكفيل الحالي حتى أتمكن من الحصول على تصريح عمل جديد؟

لا. يمكنك أن تنتقل من صاحب عمل لصاحب عمل آخر في حال انتهاء صلاحية تصريح العمل الحالي بدون الحصول على براءة ذمة من صاحب العمل السابق. خلال فترة صلاحية تصريح العمل، من غير المصرح لك العمل في قطاع غير القطاع الموضح بتصريح عملك.

هل أستطيع الانتقال من قطاع لآخر؟

إذا كنت تعمل في أحد القطاعات التالية: المخابز والقطاع الزراعي والخدمات المساندة، يمكنك الحصول على تصريح عمل في قطاع آخر من القطاعات المفتوحة لغير الأردنيين في حال انتهاء مدة تصريح عملك الحالي.

هل يلزمك إجازة مزاولة مهنة للحصول على تصريح عمل إنشائي؟

ليس عليك حضور تدريب خاص بإجازة مزاولة المهنة أو الحصول على إجازة مزاولة مهنة لتتمكن من الحصول على تصريح عمل في القطاع الإنشائي. تحتاج فقط إلى نسخة عن بوليصة التأمين لتغطية إصابات العمل من إحدى شركات التأمين المصرحة من قبل وزارة الصناعة والتجارة. علماً بأن تكلفة إصدار بوليصة التأمين هي 45 دينار. مع ذلك نحن ننصح الجميع بالحصول على إجازة مزاولة المهنة من خلال برنامج منظمة العمل الدولية (ILO).

إن كنت أعمل ضمن برنامج العمل المكثف (النقد مقابل العمل)، هل أستطيع الحصول على تصريح عمل؟

نعم. تستطيع الحصول على تصريح عمل حيث ينبغي أن تتقدم الوكالة / المؤسسة المنفذة للمشروع (البلديات أوالمديريات أوالوزارات التنفيذية أوالمنظمات غير الحكومية أوالجمعيات) لوزارة العمل للحصول على تصريح العمل. وستكون مدة تصريح العمل على أساس مدة عقدك ولمدة أقصاها ستة أشهر.