اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بانعدام الجنسية
اتفاقية عام 1954
تم إعداد اتفاقية عام 1954 لضمان تمتع الأشخاص العديمي الجنسية بالقدر الممكن من الحقوق وهي تضم تعريفاً قانونياً للشخص العديم الجنسية حيث تعرفه بأنه "الشخص الذي لا تعتبره أي دولة مواطناً فيها بمقتضى تشريعها". ويعني ذلك ببساطة أن الشخص العديم الجنسية هو شخص لا يحمل جنسية أي دولة. وتحدد اتفاقية عام 1954 أيضاً المعايير الدنيا لمعاملة الأشخاص العديمي الجنسية في ما يخص عدداً من الحقوق التي تشمل على سبيل المثال لا الحصر الحق بالتعليم والتوظيف والسكن. وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقية عام 1954 تضمن أيضاً للأشخاص العديمي الجنسية الحق بالحصول على وثائق الهوية والسفر والمساعدة الإدارية.
في نوفمبر 2014، عندما أطلقت المفوضية حملتها لوضع حد لانعدام الجنسية في غضون 10 أعوام، كان عدد الدول الأعضاء في اتفاقية عام 1954 يبلغ 83 دولة.
اتفاقية عام 1961
تهدف اتفاقية عام 1961 لتفادي حالات انعدام الجنسية وخفضها مع الوقت، وهي تضع إطاراً دولياً لضمان حق كل شخص بالحصول على جنسية كما تنص على قيام الدول بوضع ضمانات في قوانين الجنسية الخاصة بها لتفادي انعدام الجنسية عند الولادة وفي وقت لاحق من حياة الأشخاص. وقد يكون أهم بنود هذه الاتفاقية هو البند الذي ينص على وجوب حصول الأطفال على جنسية البلد الذي يولدون فيه إذا لم يحصلوا على أي جنسية أخرى. وتنص الاتفاقية أيضاً على ضمانات لمنع انعدام الجنسية بسبب فقدان الجنسية أو التخلي عنها أو خلافة الدول. وتحدد الاتفاقية أيضاً الحالات المحدودة جداً التي يمكن للدول فيها أن تحرم شخصاً من جنسيته حتى إن أدى ذلك إلى انعدام جنسيته.
في نوفمبر 2014، عندما أطلقت المفوضية حملتها لوضع حد لانعدام الجنسية في غضون 10 أعوام، كان عدد الدول الأعضاء في اتفاقية عام 1961 يبلغ 61 دولة.