منحت الجمعية العامة للأمم المتحدة المفوضية ولايةً رسمية لخفض حالات انعدام الجنسية ومنعها في جميع أنحاء العالم بالإضافة إلى حماية حقوق الأشخاص عديمي الجنسية وذلك من خلال سلسلة من القرارات الصادرة منذ العام 1994. وقبل ذلك بعشرين عاماً، كانت الجمعية العامة قد طلبت من المفوضية تقديم المساعدة للأفراد في إطار اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

أصدرت اللجنة التنفيذية للمفوضية إرشادات حول كيفية تنفيذ هذه الولاية وذلك وفق "استنتاج بشأن تحديد حالات انعدام الجنسية ومنعها وخفضها وتعزيز الحماية المقدمة إلى الأشخاص عديمي الجنسية" صادر في العام 2006. ويفرض ذلك على المفوضية التعاون مع الحكومات ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني لمعالجة هذه المشكلة. وتتوزع أنشطة المفوضية في هذا المجال على أربع فئات.

• تحديد الحالات: جمع معلومات حول حالات انعدام الجنسية ونطاقها وأسبابها وآثارها.

• منع الحالات: معالجة أسباب انعدام الجنسية والتشجيع على الانضمام إلى اتفاقية عام 1961 بشأن خفض حالات انعدام الجنسية.

• خفض عدد الحالات: دعم التغييرات التشريعية والتحسينات المدخلة على الإجراءات لإتاحة المجال أمام الأشخاص عديمي الجنسية الحصول على الجنسية ومساعدة الأفراد على الاستفادة من هذه التغييرات.

• الحماية: التدخل لمساعدة الأشخاص عديمي الجنسية على ممارسة حقوقهم والتشجيع على الانضمام إلى اتفاقية 1954 بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية.

تحديد الحالات

تحديد حالات انعدام الجنسية يتخطى مجرد الحصول على إحصاءات عن الأشخاص عديمي الجنسية.

الحماية

للتغلب على المصاعب التي يواجهها الأشخاص الذين تعنى بهم المفوضية في حياتهم اليومية.

الحد من الحالات

إن الطريقة الأسهل والأكثر فعالية للتعامل مع حالات انعدام الجنسية هي منعها من الحدوث في المقام الأول.

خفض عدد الحالات

خفض عدد الحالات يعني إيجاد حلول دائمة للأشخاص العالقين في أوضاع كهذه.